القرار الذي لا يمنع السير في الدعوى ولا يحسم النزاع نهائياً لا يكون قابلاً للطعن استقلالاً، ومحكمة الموضوع تملك تعديل الوصف الجرمي الذي أورده قاضي التحقيق متى تكوّنت لديها قناعة مختلفة على ضوء ما تجريه من تحقيقات وما يطرح أمامها من أدلة.
استقر اجتهاد محكمة النقض على ان قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث الى محكمة الاحداث لايقبل الطعن لانه لايمنع السير في الدعوى ولان المحكمة غير مقيدة بوصف قاضي التحقيق وهي تملك تعديل هذا الوصف على ضوء الأدلة والتحقيقات التي تجريها وتتوفر لديها فاذا تبين لها بعد انعقادها بكامل هيئتها وبحضور ممثل النيابة ان الجرم جنحوي الوصف بتت به باعتبار ان من يملك الاكثر يملك الاقل .