• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق فرقاء الدعوى التحقيقية بالاطلاع على الملف التحقيقي بعد اصدار قاضي التحقيق قراره فيه

ينتهي التحقيق بصدور قرار قاضي التحقيق، ويثبت للخصوم ووكلائهم حق الاطلاع على الملف التحقيقي بعد هذا القرار، لأن حق الدفاع لا يستقيم من دونه، إلا إذا تقرر التوسع في التحقيق أمام قاضي الإحالة فتسري عندئذٍ أحكام السرية على ما يُستجد من إجراءات.

نص الاجتهاد

حق فرقاء الدعوى التحقيقية بالاطلاع على الملف التحقيقي بعد اصدار قاضي التحقيق قراره فيه المناقشة: إلى النائب العامجواباً عن كتابكم رقم 266/1 تاريخ 10/2/1970 المعطوف على الاستدعاء المقدم من قبل المحامين الأستاذين. تاريخ 5/2/1970 إلى المحامي العام الأول في دمشق.من حق فرقاء الدعوى التحقيقية ووكلائهم الاطلاع على الملف التحقيقي بعد اصدار قاضي التحقيق قراره فيه حتى ولو كان هذا القرار قضى بايداع الأوراق إلى النيابة العامة لايداعها إلى قاضي الاحالة للنظر في أمر الاتهام لأن ممارسة حق الدفاع لا يمكن أن تتم على وجه صحيح بدون هذا الاطلاع.ويعتبر التحقيق منتهياً بمجرد صدور قرار قاضي التحقيق فيه ما لم يعمد قاضي الاحالة إلى اصدار قرار بالتوسع في التحقيق واستماع شهود جدد أو اعادة استماع من استمع من الشهود، إذ يطبق في هذه الحالة مبدأ السرية بالنسبة لسماع الشهود.إن اطلاع المدعى عليه أو وكيله على الملف بعد انتهائه من قاضي التحقيق قد يغير من سير التهمة فقد تكون لهما ملاحظات جوهرية على ما انتهى اليه قاضي التحقي. هذا وان الاجتهاد الفرنسي ذهب إلى ابعد من ذلك عندما أوجب تبليغ قرار قاضي التحقيق بايداع الأوراق إلى النيابة العامة لرفعها إلى قاضي الاحالة تمهيداً لاحالة المدعى عليه إلى محكمة الجنايات، واعتبر هذا القرار من القرارات القضائية لا الادارية، وكرس الحق بالاطلاع على الملف التحقيقي (محكمة النقض الفرنسية في 5/1/1923 دالوز الدوري 1923 – 1/56).