• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي بأجر المثل تعديل دعواه والمطالبة بالأجر المسمى بعد إبراز عقد الإيجار

إذا قدّم المدعى عليه عقد الإيجار، جاز للمدعي في دعوى أجر المثل أن يعدّل دعواه ويطلب الأجر المسمّى الثابت في العقد بدلًا من أجر المثل.

نص الاجتهاد

يحق للمدعي باجر المثل تعديل دعواه و المطالبة بالأجر المسمى بعد إبراز المدعي عليه عقد الايجار