إذا قدّم المدعى عليه عقد الإيجار، جاز للمدعي في دعوى أجر المثل أن يعدّل دعواه ويطلب الأجر المسمّى الثابت في العقد بدلًا من أجر المثل.
يحق للمدعي باجر المثل تعديل دعواه و المطالبة بالأجر المسمى بعد إبراز المدعي عليه عقد الايجار