لا يجوز لصاحب الأرض الزراعية التي تحتوي على أشجار حراجية أو دغيلات غير كثيفة أن يقطعها أو يقلعها إلا بعد الكشف والحصول على رخصة مجانية من الجهة المختصة، ويقتصر استعمال الأحطاب الناتجة على الاستهلاك الشخصي والبيتي دون بيع.
ان المادة 81 من قانون الحراج اوجبت على أصحاب الأراضي الزراعية التي توجد فيها أشجار حراجية او دغيلات غير كثيفة ان يتقدموا لرئيس دائرة الحراج في المنطقة لقطعها او قلعها من أراضيهم بعد اجراء كشف والحصول على رخصة مجانية للقطع والنقل والتصرف بالاحطاب للاستهلاك البيتي والشخصي ولايجوز بيعها مطلقا .