الخصومة في الطلب لا تقوم إلا بما يثار أمام محكمة الدرجة الأولى؛ فإذا أُبدِي الطلب لأول مرة استئنافاً انتفت الصفة في الطعن بشأنه، وكان الطعن غير مقبول شكلاً.
اذا لم يطلب المدعي في استدعاء دعواه ولا خلال سير المحاكمة البدائية بأي تعويض وطالب به لأول مرة في المرحلة الاستئنافية تنتفي خصومته في الدعوى وليس له حق الطعن بالاحكام الصادرة فيها ويرد طعنه شكلا لتقديمه من غير ذي صفة .