الصفة في تمثيل الجهات العامة أمام القضاء لا تُفترض، وإنما تُستمد من نصٍّ قانونيٍّ صريح أو تفويضٍ صحيح؛ فإذا لم يثبت ذلك، انتفت صفة التمثيل.
ان قائد قوى الامن الداخلي غير مخول بتمثيل الشرطة امام القضاء .