• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قائد قوى الامن الداخلي غير مخول بتمثيل الشرطة امام القضاء

الصفة في تمثيل الجهات العامة أمام القضاء لا تُفترض، وإنما تُستمد من نصٍّ قانونيٍّ صريح أو تفويضٍ صحيح؛ فإذا لم يثبت ذلك، انتفت صفة التمثيل.

نص الاجتهاد

ان قائد قوى الامن الداخلي غير مخول بتمثيل الشرطة امام القضاء .