• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايشترط في جريمة التلبس بالزنا ان يشاهد الزاني اثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه ان يثبت ان الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها

في جريمة التلبس بالزنا، لا يلزم أن تتم مشاهدة الفعل المادي ذاته، بل يكفي ثبوت مشاهدة الزوجة وشريكها في ظروف وملابسات تنبئ بذاتها وبصورة قاطعة على ارتكاب الزنا.

نص الاجتهاد

لايشترط في جريمة التلبس بالزنا ان يشاهد الزاني اثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه ان يثبت ان الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لاتدع مجالا للشك في ان جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا .