في جريمة التلبس بالزنا، لا يلزم أن تتم مشاهدة الفعل المادي ذاته، بل يكفي ثبوت مشاهدة الزوجة وشريكها في ظروف وملابسات تنبئ بذاتها وبصورة قاطعة على ارتكاب الزنا.
لايشترط في جريمة التلبس بالزنا ان يشاهد الزاني اثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه ان يثبت ان الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لاتدع مجالا للشك في ان جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا .