يُحدَّد اختصاص محكمة الأحداث المنفردة بحسب الحدّ العقابي المقرّر للجرم؛ فإذا جاوزت العقوبة الحدّ الذي يختص به القانون لهذه المحكمة، انتفى اختصاصها.
إذا أحيل المدعى عليه بجرم المادة 542 عقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلى ثلاث سنوات، خرج أمر النظر في الدعوى عن اختصاص محكمة الأحداث المنفردة، وفقاً لنص المادة 31 أحداث المعدلة بالقانون رقم 51 تاريخ 8/4/1979.