قيام الخطأ الجزائي مشروط بصدور الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو مخالفة القوانين والأنظمة. واختصاص القضاء الجزائي بنظر دعوى الحق الشخصي ينعقد تبعاً للدعوى العامة فقط متى كان الضرر ناشئاً عن فعل مجرّم، فإذا انتفت الجرمية انحسر الاختصاص عن القضاء الجزائي.
ان الخطأ الجزائي لايكون الا اذا ندم الفعل الضار عن الإهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة القوانين والأنظمة ان دعوى الحق الشخصي انما تسمع امام القضاء الجزائي تبعا للدعوى العامة وعندما يكون الضرر المدعى به ناتجا عن جريمة ذلك لان جرمية الفعل هي التي تعطي للقضاء الجزائي صلاحية النظر بدعوى الحق الشخصي فاذا انتفت الجرمية عن الفعل انتفى معها اختصاص القضاء الجزائي وعاد الاختصاص الى القضاء المدني .