• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم للمدعي بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المضرور اثباته بكافة وسائل الاثبات

استحقاق التعويض مشروط بثبوت الضرر، وعلى طالب التعويض إثباته بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

لا يحكم للمدعي بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المضرور اثباته بكافة وسائل الاثبات