استحقاق التعويض مشروط بثبوت الضرر، وعلى طالب التعويض إثباته بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.
لا يحكم للمدعي بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المضرور اثباته بكافة وسائل الاثبات