• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشيك يفترض وفاءً لدين الساحب ويقع عليه عبء إثبات خلاف ذلك، وتسقط دعوى الرجوع به بانقضاء ستة أشهر

الشيك يُفترض فيه أنه أداة وفاء لدين في ذمّة الساحب، ويقع عبء إثبات خلاف هذا الافتراض على الساحب، ولا يُصار إلى نزع صفته التجارية عنه إلا إذا أثيرت صراحةً مسألة عدم استكماله البيانات التجارية القانونية.

نص الاجتهاد

الشيك أداة وفاء لدين في ذمة الساحب وعلى الساحب عبء اثبات عكس هذه القرينة وتسقط الدعوى بمرور ستة أشهر ولا يصح تجريد الشيك من صفته التجارية اذا لم يثر أحد الطرفين مسألة عدم اشتماله على البيانات التجارية القانونية