للشريك على الشيوع سلطة القيام بأعمال الحفظ اللازمة للشيء المشاع دون اشتراط موافقة سائر الشركاء، وله أن يطالبهم بنصيبهم من النفقات وفق حصصهم استناداً إلى الوكالة أو الفضالة، ولا يجوز طرح طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف تختلف عن طلبات الدعوى الأصلية.
للشريك على الشيوع أن يتخذ ما يلزم لحفظ الشيء المشاع ولو دون موافقة الشركاء ويعود عليهم بما أنفق حسب حصصهم إما على أساس الوكالة أو الفضالة ولا تقبل أما محكمة الدرجة الثانية الطلبات الجديدة المختلفة عن الطلبات أمام محكمة الدرجة الآولى