إذا ترتب على واقعة واحدة ضرر واحد، امتنع الجمع بين تعويضين عنها، لأن التعويض يقدَّر بقدر الضرر ولا يتعدد بتعدد الطلبات أو الأوصاف القانونية.
لا يجوز الجمع بين تعويضين عن حادث واحد