• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ترتب على واقعة واحدة ضرر واحد، امتنع الجمع بين تعويضين عنها، لأن التعويض يقدَّر بقدر الضرر ولا يتعدد بتعدد الطلبات أو الأوصاف القانونية

إذا ترتب على واقعة واحدة ضرر واحد، امتنع الجمع بين تعويضين عنها، لأن التعويض يقدَّر بقدر الضرر ولا يتعدد بتعدد الطلبات أو الأوصاف القانونية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الجمع بين تعويضين عن حادث واحد