إذا استعمل حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت على خلاف التعهد الذي منح بموجبه، ونُقل هذا الحق إلى الغير دون إعلام الجمارك ودون أداء الرسوم المستحقة، قامت المخالفة الجمركية وثبتت مسؤولية المتنازل له كشريك فيها.
أن تنازل الشركة المتعاقدة عن حق الإعفاء والإدخال المؤقت إلى المقاول الثانوي خلافا لتعهدها ودون أعلام الجمارك وتأدية الرسوم يحقق المخافة الجمركية . وكتاب رئاسة مجلس الوزراء غير ملزم للمحكمة والمتنازل له يعتبر شريكا في المخالفة . المناقشة: الوقائع:المخالفة هي اساءة استعمال الادخال المؤقت والتهرب من إجراء معاملات جمركية بوسائل الغش تؤدي إلى الاستيراد تهريباً لبضاعة محصورة.وقد قضت محكمة الاستئناف وبعد النقض الاول بعدم المسؤولية تأسيسا على ان رئاسة مجلس الوزراء وافقت على استعمال المطعون ضده للسيارة المدخلة مؤقتا باسم الشركة في نطاق المشروع باعتباره متعهدا ثانويا وان عكس الشركة المزايا التي تتمتع بها يتفق وعقد التعهد الموقع من الشركة. اي انها أصرت على حكمها الاول قبل النقض.محكمة النقض:حيث انه سبق لهذه المحكمة في قرارها رقم 594 تاريخ 11/4/1979 ان نقضت حكم محكمة الاستئناف بعدم مساءلة المطعون ضده لأنه ثبت من الاوراق ان شركة مايريدر. النمساوية تنازلت عن حق الاعفاء والادخال المؤقت للسيارة موضوع الدعوى إلى المقاول الثانوي المطعون ضده خلافا لتعهدها الذي ادخلت السيارة بموجبه ودون اعلام الجمارك وأداء الرسوم المتوجبة قانونيا على هذا التنازل مما يجعل المطعون ضده شريكا في المخالفة وحيث ان هذا القرار أوجد مركزا قانونيا لم يعد يجوز تحديه ويتعين على محكمة الاستئناف الأخذ به.وحيث انه بدلا من ذلك فان المحكمة الاستئنافية اصرت على قرارها السابق المنقوض متذرعة برأي الجهة الطاعنة ورئاسة مجلس الوزراء المخالف للقانون وغير ملزم للمحكمة وملحوظ سابقا وصادر قبل سنتين من إجراء الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التحقيق عن مخالفات الشركة وثبوت هذه المخالفات واجراء الشركة النمساوية التسوية مع تحفظ الجمارك بعدم انسحاب أثر هذه التسوية على الشركاء الاخرين في المخالفة ومنهم المطعون ضده لذلك تقرر نقض الحكم وفسخ الحكم المستأنف وتصديق قرار اللجنة الجمركية.