العقوبة على حيازة الذخيرة تُحدَّد تبعاً لنوع السلاح المرتبطة به الذخيرة، لأن التكييف والعقاب لا ينفصلان عن طبيعة السلاح محلّ الحيازة.
ان تحديد عقوبة حيازة الدخيرة يستتبع نوع السلاح .