• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الوكالة غير القابلة للعزل بالتقادم ويكفي اختصام الوكيل الأخير ضمن حدود وكالته عند صحة تسلسل الوكالات

تسقط الوكالة غير القابلة للعزل بالتقادم، وإذا كان تسلسل الوكالات صحيحاً كفى اختصام الوكيل الأخير ضمن حدود وكالته لإنتاج آثاره القانونية.

نص الاجتهاد

الوكالة غير قابلة للعزل تسقط بالتقادم ويكفي الشاري الاخير أن يختصم الوكيل الاخير ضمن حدود وكالته طالما كان تسلسل الوكالات صحيحا