تسقط الوكالة غير القابلة للعزل بالتقادم، وإذا كان تسلسل الوكالات صحيحاً كفى اختصام الوكيل الأخير ضمن حدود وكالته لإنتاج آثاره القانونية.
الوكالة غير قابلة للعزل تسقط بالتقادم ويكفي الشاري الاخير أن يختصم الوكيل الاخير ضمن حدود وكالته طالما كان تسلسل الوكالات صحيحا