• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب استيفاء الشكل القانوني للطعن وإعلانه إلى جميع المطعون ضدهم على وجه يحدد الخصومة بوضوح

وجوب التقيد بالشكل الذي يفرضه القانون لصحة الطعن، ويترتب البطلان بالنسبة لمن لم يتحقق إعلان صحيفة الطعن إليه على الوجه المقرر، كما أن وحدة إعلان الصحيفة للمطعون ضدهم جميعاً على نحو يوقعها في الغموض يعيب الطعن.

نص الاجتهاد

عندما يشترط القانون لصحة الطعن شكلا معينا فانه يجب استيفاؤه واذ لم يعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن كان باطلا بالنسبة اليه وان اعلان المطعون ضدهم صحيفة واحدة يجعل الطعن غامضا