وجوب التقيد بالشكل الذي يفرضه القانون لصحة الطعن، ويترتب البطلان بالنسبة لمن لم يتحقق إعلان صحيفة الطعن إليه على الوجه المقرر، كما أن وحدة إعلان الصحيفة للمطعون ضدهم جميعاً على نحو يوقعها في الغموض يعيب الطعن.
عندما يشترط القانون لصحة الطعن شكلا معينا فانه يجب استيفاؤه واذ لم يعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن كان باطلا بالنسبة اليه وان اعلان المطعون ضدهم صحيفة واحدة يجعل الطعن غامضا