تسري ملكية المتقاسم للحصة المفرزة التي آلت إليه بالمقاسمة بين الورثة من تاريخ تملكه الشائع، أما إذا آلت إليه حصة وارث آخر بطريق الشراء بعد المقاسمة وجمع بذلك كامل الملكية، فلا يُعامل في هذه الحصة وفق حكم الحصة الموروثة المقسمة.
إن المتقاسم على الشيوع يعتبر مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع إلا أن ذلك لا ينطبق إلا على الحصة التي آلت إليه من المؤرث ونتيجة المقاسمة وإزالة الشيوع بين الورثة أما الحصة التي آلت إلى وارث أخر نتيجة المقاسمة ثم اشتراها المتقاسم الأول وجمع بذلك لنفسه كامل ملكية العقار فلا تنظبق على حالته