• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع صك إيجار جديد مع المالك اللاحق لا ينشئ عقداً مستقلاً متى كانت العلاقة الإيجارية قد بدأت مع المالك السابق

تنظيم صك إيجار جديد بين المستأجر والمالك الجديد لا ينشئ بالضرورة علاقة إيجارية مستقلة متى كانت العلاقة قد بدأت فعلاً مع المالك السابق؛ بل يُعدّ الصك الجديد امتداداً للعقد الإيجاري السابق، ويظلّ المؤجر الحقيقي هو المالك السابق من حيث نشوء العلاقة الأصلية.

نص الاجتهاد

إذا بدأت العلاقة الايجارية مع المالك السابق ونظم صك للإيجار المالك الجديد للمأجور مع المستأجر فإن المالك المؤجر هو المالك السابق والصك الجديد استمرار للعقد السابق