تنظيم صك إيجار جديد بين المستأجر والمالك الجديد لا ينشئ بالضرورة علاقة إيجارية مستقلة متى كانت العلاقة قد بدأت فعلاً مع المالك السابق؛ بل يُعدّ الصك الجديد امتداداً للعقد الإيجاري السابق، ويظلّ المؤجر الحقيقي هو المالك السابق من حيث نشوء العلاقة الأصلية.
إذا بدأت العلاقة الايجارية مع المالك السابق ونظم صك للإيجار المالك الجديد للمأجور مع المستأجر فإن المالك المؤجر هو المالك السابق والصك الجديد استمرار للعقد السابق