• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق الدورية التي تؤدى خطأ تتحول إلى دين غير مستحق يخضع للتقادم الطويل ولا يكتسب صفة الدورية من جديد

المدفوعات الدورية التي تُستوفى خطأً لا تبقى حقوقاً دورية، بل تغدو مبالغ قابلة للاسترداد على أساس عدم الاستحقاق، ولا ينتقل عليها تقادمها الدوري السابق؛ ويُطبَّق عليها التقادم المناسب لدعوى الاسترداد. وعقد الإذعان لا يبرر تحصيل مبالغ خارج نطاق النظام أو العقد، بل يوجب رد الزائد عند ثبوته.

نص الاجتهاد

إن الحقوق الدورية التي تدفع خطأ تتحول إلى رأسمال ولا تحافظ على صفتها الدورية وتسري عليها أحكام التقادم المنصوص عليه في المادة 188 مدني بشأن استرداد دفع غير المستحق أو التقادم الطويل حسب الحال إن كون العقد عقد إذعان لا يعطي المؤسسة حق استيفاء مبالغ زائدة وعليها في حالة حصوله رد ما استوفته بغير حق. المناقشة: في أسباب الطعن: 1ـ خلافاً لما جاء في القرار المطعون فيه أن المبلغ المطالب به ينطبق على أحكام المادة 375 فقرة 1 من القانون المدني بأن علاقة شركة الكهرباء مع زبائنها هي علاقة تجارية، وأن التقادم الخماسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 373 مدني هو الذي يجب تطبيقه وليس التقادم الطويل. 2ـ إن عقود الكهرباء هي من عقود الإذعان وبحكم النصوص الخاصة النافذة التي حددت مهل التقادم بين 2 – 5 سنوات. 3ـ بالرغم من أن الجهة الطاعنة طعنت بالخبرة فإن المحكمة لم ترد عليه. في المناقشة والرد على هذه الأسباب: حيث أن المطعون ضده يطالب باسترداد حقوق كان قد دفعها خطأ إلى المؤسسة الطاعنة، والمؤسسة لا تجادل في صحة هذه الواقعة. وحيث أن الاجتهاد جاء على أن الحقوق الدورية التي تدفع خطأ تتحول إلى رأسمال ولا تحافظ على صفتها الدورية وتسري عليها أحكام التقادم المنصوص عليها بالمادة 188 مدني بشأن استرداد دفع غير المستحق أو التقادم الطويل حسب الحال (يراجع بهذا الشأن اجتهاد هذه المحكمة – إيجارات أساس 949 قرار 2421 تاريخ 18/12/1977 المنشور في الصفحة 166 من لعام 1978). واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المستقر في جملة أحكام منها الحكم الصادر برقم 5 أساس وقرار 47 تاريخ 18/12/1978 والحكم أساس رقم 45 قرار 18 هيئة عامة تاريخ 21/5/1979. وحيث أن الحكم المطعون فيه بالنتيجة موافق للأصول والقانون والاجتهاد المستقر لهذه المحكمة، وكان الخطأ في التعليل لا يستدعي النقض. وحيث أن كون العقد عقد إذعان لا يعطي المؤسسة حق استيفاء مبالغ زائدة عما هو منصوص عنه في نظامها وعليها في حالة حصول ذلك رد ما استوفته بغير حق. وحيث أن المؤسسة لم تأخذ على الخبرة مأخذاً قانونياً يعتد به ومن شأنه أن ينال منه. وحيث أن أسباب الطعن أضحت والحالة هذه واجبة الرد. لذلك وعملاً بأحكام المادة 258 أصول محاكمات تقرر بالاتفاق رفض الطعن وعدم بحث طلب وقف التنفيذ.