ثبوت الضرر وتحقق الخطأ أو المسؤولية يكفيان للحكم بالتعويض عن النقص في قيمة السيارة، ولا يشترط قيام قصد الإضرار أو الغش. وإذا سلّم العامل قيادة السيارة لغيره دون إثبات الإجازة من صاحب العمل، اعتُبر مخطئاً وسُئل عن الأضرار اللاحقة بالمركبة.
إن التعويض عما تدنى من قيمة السيارة بسبب حادث التدهور يتوجب ولو لم يكن من ارتكب الخطأ تعمد ضررا أو ارتكب غشاإذا لم يتمكن العامل من اثبات اجازة رب عمله له بتسليم سوق السيارة الى غيره يكون اعتباره مرتكبا خطأ يوجب مسؤليته عن الاضرار الاحقة بالسيارة نتيجه خطئه