لا يصح الاكتفاء بتبليغ وكيل عدة مطعون ضدهم صحيفة طعن واحدة إذا كان ذلك يورث الغموض فيمن وُجِّه إليه الطعن؛ إذ يجب أن يكون الإعلان واضحاً ومتحققاً لكل خصم على نحو مستقل، وإلا بطل الطعن شكلاً بالنسبة لمن لم يثبت إعلانه.
إذا كانت الدعوى مقامة ضد عدة أشخاص فلا يجوز الاكتفاء بتبليغ وكيلهم صحيفة واحدة عن الطعن المناقشة: من حيث أن المدعي المصرف اختصم فنتوهي وانوق وارشاكوهي ومشيخ في الدعوى بوصفهم ورثة المرحوم ارتين قيومحيان بطلب الحكم له بتسجيل تأمين لمصلحته على صحيفة السيارة موضوع الدعوى المسجلة باسمه في قيود وزارة المواصلات بمعنى أن الخصومة انعقدت بمواجهة كل من هؤلاء المدعى عليهم. ولم تنعقد الخصومة بمواجهة أحدهم إضافة للتركة.ومن حيث أن كلاً من محكمتي الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية قضت برد طلب الطاعن المتدخل في الدعوى ضد ورثة المرحوم ارتين قيومجيان. وإذا يكون من مقتضى هذين الحكمين أن كلاً من هؤلاء الورثة قد حكم لمصلحته.ومن حيث أن الطاعن رفع الطاعن ضد ورثة ارتين قيومجيان. وأعلن وكيلهم المحامي بدره بصورة عن استدعاء الطعن. وكان ما قصده المشترع من نص المادة (106) من قانون أصول المحاكمات هو التيسير على الخصوم حتى يستطيعوا مباشرة الاجراءات في مواجهة الوكيل وفي مكتبه دون أن يتحملوا مشقة توجيه الاعلانات والأوراق الى مواطن الخصوم أنفسهم. وليس القصد منه الاكتفاء باعلان الوكيل بصحيفة واحدة عن الطعن إذا ما تعدد موكلوه.ومن حيث أن اعلان وكيل المطعون ضدهم (ورثة ارتين صحيفة واحدة يجعل الطعن مشوباً بالغموض. لعدم معرفة أي من هؤلاء الورثة قصده الطاعن بطعنه).ومن حيث أن من المقرر أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بالنقض بوصفه عملاً اجرائياً شكلياً معيناً فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الاجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه. نقض مصري رقم 882 لسنة 31 ق – جلسة 20/2/1962 س 13 ). ومن حيث أنه إذا كان المطعون ضده لم يعلن بصحيفة الطعن كان الطعن باطلاً بالنسبة اليه وفقاً للمادة (252) أصول نقض مصري جلسة 20/12/1951 طعن رقم 52 سنته 20 ق القانونية التي قررتها محكمة النقض من سنة 1931/955 ). مما يتعين رفض الطعن شكلاً بالنسبة الى المطعون ضدهم ورثة ارتين قيومجيان.