الرجعة في الطلاق الرجعي تصح بالقول أو بالفعل إذا وقعت خلال العدة، ويكفي لإثبات قيام الزوجية عند الوفاة قيام البينة على ذلك؛ كما أن تحديد الخصم الحقيقي في دعوى تثبيت الرجعة يتبع الأثر القانوني المباشر للنزاع، لا المظهر الشكلي للخصومة.
اذا كانت الحصة الارثية للاولاد لا يختلف مقدارها سواء كان للمتوفى زوجة واحدة او اكثر لان الثمن هو فرض الزوجة الواحدة او الزوجات حين وجود الفرع الوارث للمتوفي فان الخصم الحقيقي يصبح في دعوى تثبيت الرجعة الى العصمة الزوجية هما الضرتان اذا كان الطلاق الذي أوقعه الزوج هو الطلاق الثاني وكان طلاقا رجعيا والرجعة يمكن ان تكون بالقول كما يمكن ان تكون بالفعل حتى تمت خلال العدة واثبت شاهدان ان المدعية كانت على عصمة المتوفي وساكنة من حين وفاته فأن طلبها بكونها على عصمة المتوفى حين وفاته جدير بالقبول