يشترط للحكم بتسليم المحضونين أن يكون المُسلَّم إليه ذا ولايةٍ شرعية، ولا يُعتدّ بادعاء وجود مالٍ للمحضونين في يد الحاضن إلا بعد قيام الدليل عليه؛ وإلا تعيّن ردّ الطلب أو نقض الحكم المخالف.
على المحكمة تكليف العم الذي تذرع بأن لاولاد أخيه مالا تحت يد والدتهم اثبات هذا الادعاء قبل فرض النفقة بعد سقوط حق الام بالحضانة فأن الحكم بتسليم الابنتين الى العم والعمتين مع أن العمتين لا ولاية لهما أصلا والعم لا ولاية له مع وجود الجد العصبي هو حكم مخالف للقانون