وجود مالٍ للصغير لا يكفي لرفع النفقة عنه إذا لم يكن هذا المال صالحاً للإنفاق أو للاستثمار؛ فتستمر النفقة في ذمة من تلزمه شرعاً، ويثبت له حق الرجوع بما أنفق، وتلحق أجرة الحضانة بالنفقة فتجب على من تجب عليه النفقة.
اذا كان للصغير املاك موروثة عن والده المتوفى ولكنها ليست من جنس النفقة ولا يمكن استثمارها أمر من تجب عليه نفقة الصغير عند فقد الاب بالانفاق عليه وارجوع عليه فيما بعد بما انفق أجرة الحضانة تتوجب على من تجب عليه النفقة