• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان للصغير مال موروث لا يصلح للنفقة ولا للاستثمار وجبت نفقته على من تلزمه شرعاً مع حقه بالرجوع بما أنفق، وتكون أجرة الحضانة على من تجب عليه النفقة

وجود مالٍ للصغير لا يكفي لرفع النفقة عنه إذا لم يكن هذا المال صالحاً للإنفاق أو للاستثمار؛ فتستمر النفقة في ذمة من تلزمه شرعاً، ويثبت له حق الرجوع بما أنفق، وتلحق أجرة الحضانة بالنفقة فتجب على من تجب عليه النفقة.

نص الاجتهاد

اذا كان للصغير املاك موروثة عن والده المتوفى ولكنها ليست من جنس النفقة ولا يمكن استثمارها أمر من تجب عليه نفقة الصغير عند فقد الاب بالانفاق عليه وارجوع عليه فيما بعد بما انفق أجرة الحضانة تتوجب على من تجب عليه النفقة