إعادة الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع، فلها أن تكتفي بالتقرير الطبي المعروض إذا وجدته كافياً ولا تلتزم بإجابة طلب استدعاء لجنة أخرى ما دامت قد بنت قناعتها على أسباب سائغة، ولا يُقبل الادعاء المجرد غير المؤيد بدليل.
أعادة الخبرة من حق المحكمة وحدها المناقشة: حيث أن الطاعن لم يقم الدليل على أن المدعي الشخصي حاول ضربه بالبندقية وبقي قوله هذا مجردا عن كل ما يدعمه. وكانت المحكمة قد قنعت بما ورد في التقرير الطبي الذي وضعته اللجنة الطبية الثلاثية لم تر ضرورة لإعادة الخبرة من خمسة أطباء. وهو حق لها وحدها ولا ينازعها في ذلك أي منازع لاسيما وأنها لم تجد له مطعنا بالتقرير المعطى ويمكن معه التذرع باستدعاء لجنة أخرى. وحيث أن المحكمة قد ناقشت الأدلة والوقائع مناقشة سديدة وأحسنت تطبيق القانون وردت على الدفاع الرد الكافي. ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.