• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمؤجر غير المالك لتمام العقار المأجور على وجه مستقل أن يطلب إخلاءه للسكنى فيه

يشترط لقبول طلب الإخلاء للسكنى أن يكون المؤجر مالكاً لتمام العقار المأجور بصورة مستقلة؛ فإذا لم تتوافر هذه الصفة انتفى حقه في طلب الإخلاء لهذا السبب.

نص الاجتهاد

إن المؤجر غير المالك لتمام العقار المأجور بصورة مستقلة لا يحق له طلب إخلائه للسكنى فيه