يشترط لقبول طلب الإخلاء للسكنى أن يكون المؤجر مالكاً لتمام العقار المأجور بصورة مستقلة؛ فإذا لم تتوافر هذه الصفة انتفى حقه في طلب الإخلاء لهذا السبب.
إن المؤجر غير المالك لتمام العقار المأجور بصورة مستقلة لا يحق له طلب إخلائه للسكنى فيه