• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أعادة الخبرة من حق المحكمة وحدها المناقشة: حيث أن الطاعن لم يقم الدليل على أن المدعي الشخصي حاول ضربه بالبندقية وبقي قوله هذا مجردا

للمحكمة وحدها سلطة تقدير الخبرة الطبية والأخذ بها أو عدم إعادة إجرائها متى كانت مطمئنة إلى نتائجها، ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد علّلت موقفها تعليلاً سائغاً وردّت على الدفاع.

نص الاجتهاد

أعادة الخبرة من حق المحكمة وحدها المناقشة: حيث أن الطاعن لم يقم الدليل على أن المدعي الشخصي حاول ضربه بالبندقية وبقي قوله هذا مجردا عن كل ما يدعمه. وكانت المحكمة قد قنعت بما ورد في التقرير الطبي الذي وضعته اللجنة الطبية الثلاثية لم تر ضرورة لإعادة الخبرة من خمسة أطباء. وهو حق لها وحدها ولا ينازعها في ذلك أي منازع لاسيما وأنها لم تجد له مطعنا بالتقرير المعطى ويمكن معه التذرع باستدعاء لجنة أخرى. وحيث أن المحكمة قد ناقشت الأدلة والوقائع مناقشة سديدة وأحسنت تطبيق القانون وردت على الدفاع الرد الكافي. ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.