• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تعيين طبيعة العلاقة الإيجارية والجهة المختصة بالفصل في النزاع هي لغرض استعمال المأجور ذاته، لا للوصف المجرد للعقار

العبرة في تعيين طبيعة العلاقة الإيجارية والجهة المختصة بالفصل في النزاع هي لغرض استعمال المأجور ذاته، لا للوصف المجرد للعقار، ولا لما إذا شُيّد عليه جزءٌ تابع للاستعمال؛ فإذا كان الغرض زراعياً كانت جهة الاختصاص الزراعية هي المرجع.

نص الاجتهاد

ان الغرض من استعمال المأجور هو الذي يحدد طبيعة العلاقة الايجارية وبالتالي الجهة صاحبة الاختصاص للنظر في النزاع . المناقشة: القراران الصادران بعدم الاختصاص: الاول: صادر عن لجنة تحديد أجور العمل الزراعي بدمشق بتاريخ ١٩٧٦/١٢/١٢ ورقم ١٥٢/٣٧٥ برد الدعوى لعدم الاختصاص. الثاني: صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بتاريخ ١٩٨١/٥/٤ ورقم ٥٨٤/٥٩٩١ بعدم الاختصاص الولائي و قد اكتسب القراران الدرجة القطعية الموضوع: طلب تعيين الجهة المختصة للنظر في دعوى طالب تعيين الاختصاص. النظر في الطلب: ان محكمة التنازع بعد اطلاعها على استدعاء طالب تعيين الجهة المختصة المؤرخ في ۱۹۸۱/۱۱/۲ وعلى القرارين موضوع النزاع، وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۸۱/۱۲/۸ ورقم ۹۰٤، وعلى كافة الاوراق وبعد المداولة اتخذت الحكم الاتي: النظر بالطلب: حيث ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف تضمن انه ثبت بالكشف الذي اجرته المحكمة على المأجور انه عبارة عن ارض زراعية اقيمت على قسم منها حظيرة للماشية ( بايكة ( وتركت مساحة الباقي خالية نشرت فوقه روث الابقار وان الطرفين تصادقا على هذا الوصف وانما دفع المستأنف عليه المدعي بانه انما اجر هذا الارض الى المستأنف عليه سامحا له اقامة معلف ( طوالة » ولم يسمح له بإقامة « بايكة ) وانه يطلب اخلاءه لهذا السبب وان هذا ما ثبت في عقد الإيجار الذي حدد المأجور بانه ارض وقد سمح المؤجر للمستأجر « طوالة » للدواب فقط وحيث ان حكم محكمة الاستئناف أوضح ان العبرة في الاختصاص هي لغرض استعمال المأجور نفسه وهو في النزاع القائم هو غرض زراعي وان. الاختصاص يعود للجنة تحديد الاجور. وحيث ان قرار المحكمة بني على اسباب سائفة ويتعين تعيين لجنة تحديد الاجور مرجعا للنظر في الدعوى لذلك تقرر نقض قرار لجنة تحديد الاجور وتعيينها مرجعا للنظر في الدعوى