ان عدم مبادرة الادارة الى تنفيذ عقوبة التنزيل بحق الموظف عند اكتساب قرار مجلس التأديب الدرجة القطعية لا يعتبر من قبيل صرف النظر عن هذه العقوبة طالما ان الادارة لا تملك صلاحية التقدير في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية ولا يجوز الركون الى احكام المادة 164 من قانون ا...
ان عدم مبادرة الادارة الى تنفيذ عقوبة التنزيل بحق الموظف عند اكتساب قرار مجلس التأديب الدرجة القطعية لا يعتبر من قبيل صرف النظر عن هذه العقوبة طالما ان الادارة لا تملك صلاحية التقدير في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية ولا يجوز الركون الى احكام المادة 164 من قانون العقوبات في صدد تقادم العقوبات المسلكية التي يفرضها مجلس التأديب بحق الموظف