إذا كانت جهة إدارية مختصة قد أجرت تسويةً بشأن بضاعة مصادَرة بموجب اتفاق نافذ يخولها ذلك، فإن هذه التسوية تُنتج أثرها النهائي وتَسري على حقوق الجهة الأخرى المرتبطة بها، وتمنع استمرار المطالبة الجمركية عن ذات البضاعة.
ان التسوية التي تجريها إدارة حصر التبغ بخصوص التبغ المصادر تعتبر شاملة حقوقها وحقوق إدارة الجمارك ومنهية لدعوى الجمارك . المناقشة: حيث أنه يبدو أن المطعون ضده قد عقد التسوية مع ادارة الحصر عن كمية التبغ والتنباك المصادرة. وكانت الاتفاقية المعقودة بين ادارتي الجمارك وحصر التبغ والتنباك بتاريخ ١٩٤٩/٣/١٧ والسارية المفعول بتاريخ عقد التسوية تخول ادارة الحصر حق اجراء التسوية في مثل الحالة موضوع الدعوي وان التسوية التي تجريها في هذا الشأن ترتدي طابعا نهائيا تجاه الادارة الأخرى. وحيث أنه اذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع اذا هي انتهت إلى أن لإدارة الحصر حق اجراء التسوية وان التسوية التي أجرتها مع المطعون ضده بخصوص التبغ والتنباك المصادر تعتبر شاملة حقوقها وحقوق ادارة الجمارك ومنهية لدعوي الجمارك بخصوص البضاعة المذكورة وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن