• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قرر القضاء العسكري براءة الطرف العسكري عليه أن يتخلى عن الجرم المسند الى الطرف المدني الى القضاء المدني

العقد المبرم بواسطة وكيل معلوم للمتعاقد الآخر ينصرف أثره إلى الموكل متى ثبتت الوكالة وشملت سلطة إبرام البيع، ولا يجوز للعاقد أن يتحلل من التزاماته لمجرد صدوره عن الوكيل. وإذا لم يثبت قصد التعاقد مع الوكيل المسخّر، بقي العقد نافذاً في مواجهة الأصيل.

نص الاجتهاد

إذا قرر القضاء العسكري براءة الطرف العسكري عليه أن يتخلى عن الجرم المسند الى الطرف المدني الى القضاء المدني المناقشة: المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت عقد بيع. – وحيث أنه بمقتضى المادة 107 مدني فإنه إذا لم يصرح العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد ينصرف إلى الاصيل، إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الاصيل أو النائب. – وحيث أنه ما دام المشتري وهو يتعاقد مع وكيل البائع لا ينكر بأنه يعلم بكونه وكيلاً ويقصد التعامل مع الموكل لا مع الوكيل، فيعتبر أنه يتعامل مع الاصيل ولحسابه. وتسري أحكام الوكالة النيابية وتضاف حقوق العقد والتزاماته إلى الموكل لا إلى الوكيل، إذ المفروض أنه يقصد التعاقد مع الموكل ما دام يعلم أن التعاقد لحساب هذا الأخير، وذلك ما لم يثبت أنه قصد التعاقد مع الوكيل المسخر (السنهوري – ). – وحيث أنه في حالة الوكالة المكشوفة فإن الوكيل، ولو اختار أن يعمل باسمه كوكيل مسخر مستتر (631 سنهوري)، فإنه يجوز تطبيق قواعد الصورية. وبالتالي يجوز للغير إذا كان لا يعلم بالتسخير وقت التعاقد مع المسخر ثم علم به بعد ذلك، أن يطعن بالصورية فيكشف بذلك عن الحقيقة ومؤداها أن المسخر ليس إلا وكيلاً عن الاصيل المستتر فينصرف أثر العقد إلى هذا الاصيل المستتر كما في الوكالة النيابية. وهذا ما أخذ به الفقه والاجتهاد الفرنسي، وقد أشار إليهما السنهوري في الوسيط . – وحيث أنه على ضوء ما تقدم فإنه ليس للطاعن التحلل من العقد الذي أبرمه الوكيل، ما دامت الوكالة تشمل صلاحية البيع مما لا يوجب بالنسبة للمشتري الاستحصال على اجازة جديدة للبائعين، وما دامت هذه الاجازة ثابتة بالوكالة. – وحيث أن عقد البيع الصادر عن الوكيل يخول المحكمة الاخذ به بمعزل عن قرينة الغياب. – وحيث أن الجهة الطاعنة لم تنكر صدور العقد عن الوكيل وهو يكفي مع الوكالة لحمل الحكم وبمعزل عن قرينة غياب الوكيل. – وحيث أنه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم.