المخالفات الإجرائية التي تمس سرية محاكمة الحدث وعلنية إصدار الحكم تعد من النظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم أو نقضه.
ان الإجراءات التي نصت عليها المادة 49 ق احداث من جهة وجوب اجراء المحاكمة سرا وإصدار الحكم في جلسة علنية انما تتصل بالنظام العام ومخالفتها تستدعي نقص الحكم .