• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الإجراءات التي نصت عليها المادة 49 ق احداث من جهة وجوب اجراء المحاكمة سرا وإصدار الحكم في جلسة علنية انما تتصل بالنظام العام ومخالفتها

المخالفات الإجرائية التي تمس سرية محاكمة الحدث وعلنية إصدار الحكم تعد من النظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم أو نقضه.

نص الاجتهاد

ان الإجراءات التي نصت عليها المادة 49 ق احداث من جهة وجوب اجراء المحاكمة سرا وإصدار الحكم في جلسة علنية انما تتصل بالنظام العام ومخالفتها تستدعي نقص الحكم .