• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر - وتطبيقا للنقص - على ان قرارات قاضي الإحالة بإحالة الحدث الى المحكمة المختصة لاتقبل الطعن

قرار الإحالة الصادر بحق الحدث يكون غير قابل للطعن بالنقض كأصل عام، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا تناول الاختصاص ذاته أو مسائل نهائية لا تدخل في سلطة محكمة الموضوع تعديلها.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر – وتطبيقا للنقص – على ان قرارات قاضي الإحالة بإحالة الحدث الى المحكمة المختصة لاتقبل الطعن بالنقض الا اذا فصلت في موضوع الاختصاص او بمسائل لاتملك محكمة الأساس تعديلها .