القاعدة أن التدبير الإصلاحي لا يدمج بالعقوبة، لأن كلاً منهما يختلف عن الآخر في الطبيعة القانونية، ولا يكون الدغم إلا بين العقوبات ذاتها، مع جواز ترتيب تدبير إصلاحي يُنفذ لاحقاً بعد تنفيذ العقوبة.
لامجال للدغم بين التدبير الإصلاحي والعقوبة لاختلاف الطبيعة القانونية لكل منهما ولايجوز الدغم الا في العقوبات ويمكن فرض تدبير إصلاحي ينفذ بعد تنفيذ العقوبة .