وجوب الفصل في طلب الفائدة القانونية المقدم من جهة الادعاء الشخصي، ويؤدي إغفاله إلى بطلان/نقض الحكم لعدم استكماله الفصل في الطلبات المطروحة.
اذا لم تحكم محكمة الامن الاقتصادي بالفائدة القانونية التي طلبتها جهة الادعاء الشخصي تعين نفض حكمها .