• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم انتقال العقار من اسم المورث إلى أسماء ورثته لا يحول دون تثبيت حصصهم ولا يعد طلب تسجيل البيع مع التعويض ترديداً في الدعوى

يبقى للورثة أو لبعضهم حقّ المداعاة بتثبيت حصصهم في العقار ولو لم تُستكمل معاملة الانتقال من اسم المورث إلى أسمائهم، كما لا يُعدّ طلب تسجيل العقار مع طلب التعويض ترديداً إذا كان كلّ طلب يستند إلى غاية قانونية متميزة.

نص الاجتهاد

إن عدم إجراء معاملة الانتقال من اسم المورث إلى أسماء ورثته لا يمنع المداعاة بطلب تثبيت حصص الورثة أو بعضهم و تسجيل البيع إن طلب تسجيل العقاري مع طلب الحكم بالتعويض لا يشكل ترديدا في الدعوى