يبقى للورثة أو لبعضهم حقّ المداعاة بتثبيت حصصهم في العقار ولو لم تُستكمل معاملة الانتقال من اسم المورث إلى أسمائهم، كما لا يُعدّ طلب تسجيل العقار مع طلب التعويض ترديداً إذا كان كلّ طلب يستند إلى غاية قانونية متميزة.
إن عدم إجراء معاملة الانتقال من اسم المورث إلى أسماء ورثته لا يمنع المداعاة بطلب تثبيت حصص الورثة أو بعضهم و تسجيل البيع إن طلب تسجيل العقاري مع طلب الحكم بالتعويض لا يشكل ترديدا في الدعوى