المصلحة شرطٌ لقبول الطعن كما هي شرطٌ لقبول الدعوى، ويترتب على انتفائها عدم قبول الطعن.
ان قاعدة المصلحة بقيام الدعاوى تطبق في حالة الطعن كما في حالة رفع الدعوى بمعنى ان الطعن يكون غير مقبول اذا لم يكن هناك مصلحة من وراء رفعه .