• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قاعدة المصلحة بقيام الدعاوى تطبق في حالة الطعن كما في حالة رفع الدعوى بمعنى ان الطعن يكون غير مقبول اذا لم يكن هناك مصلحة من وراء رفعه

المصلحة شرطٌ لقبول الطعن كما هي شرطٌ لقبول الدعوى، ويترتب على انتفائها عدم قبول الطعن.

نص الاجتهاد

ان قاعدة المصلحة بقيام الدعاوى تطبق في حالة الطعن كما في حالة رفع الدعوى بمعنى ان الطعن يكون غير مقبول اذا لم يكن هناك مصلحة من وراء رفعه .