لا توقع على الحدث دون الخامسة عشرة عقوبات سالبة للحرية، بل يقتصر الأمر على التدابير الإصلاحية، بينما يجوز في الجنايات المرتكبة ممن أتم الخامسة عشرة تطبيق ما يجيزه قانون الأحداث من تدابير وعقوبات خاصة بالأحداث.
اذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره اية جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في قانون الاحداث ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية في الجنايات التي يرتكبها الاحداث الذين اتموا الخامسة عشرة من عمرهم فتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاحداث وعليه فإن الحكم بعقوبة الحبس على الحدث الذي لم يكن قد اتم الخامسة عشرة من عمره حين ارتكاب الجرم في مخالفة للقانون وللنظام العام .