يشترط لقيام القوة القاهرة أن يكون الحادث أجنبياً عن مسبب الضرر وخارجاً عن نطاق سيطرته، بحيث لا يكفي مجرد عدم التوقع أو الاستحالة العملية للتفادي إذا كان السبب ناشئاً من ذات الآلة أو المركبة.
يشترط في الحادث الذي يؤلف القوة القاهرة ان يكون اجنبيا أي خارجا عن مسبب الضرر ان كسر مقود السيارة او تعطيل المكابح او انفجار الدولاب او كسر الاكس هي وقائع لايمكن توقعها ولاتفاديها الا انها حوادث ناشئة من داخل السيارة وليست خارجة عنها وشرط القوة القاهرة يكون غير متوفر فيها