الوصف القانوني لجرم الحريق المنصوص عليه في المادة 576 من قانون العقوبات هو الجنحة لا الجناية، فينعقد الاختصاص على هذا الأساس.
إن جرم الحريق المنصوص عليه في المادة 576 ق.ع هو من جرائم الجنحة لا الجناية. المناقشة: بتاريخ 12/5/1980 أصدر القاضي الفرد العسكري بحماه قراره رقم 1103/199 القاضي بالتخلي عن رؤية الدعوى المقامة على المدعى عليه جمال. بجرم الحريق المنصوص عنه بأحكام المادة 576 من قانون العقوبات تأسيساً على أن الجرم المسند إليه بفرض ثبوته جنائي الوصف ويخرج عن نطاق صلاحيته الموضوعية وبتاريخ 29/9/1980 أصدر قاضي التحقيق العسكري قراره رقم 983/1217 القاضي بالظن على المدعى عليه جمال بجنحة الحريق قصد الحاق ضرر مادي بالغير المنصوص عنها بأحكام المادة 576 من قانون العقوبات ولزوم محاكمته أمام القاضي الفرد العسكري بحماه. وحيث أن كلا القرارين قد اكتسبا الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة في هذه القضية مما يتعين معه تعيين المرجع أصولاً. وحيث أن القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري قد جاء في محله القانوني وكان قرار القاضي الفرد العسكري بحماه مخالفاً للأصول والقانون.