• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة المرفأ ينعقد عند التزام تسليم البضاعة فيه ولا يجوز الاتفاق على مخالفته

يُعدّ الالتزام بتسليم البضاعة في المرفأ السوري سبباً ينعقد معه الاختصاص القضائي لمحكمة المرفأ المختصة على نحوٍ لا يجوز الاتفاق على مخالفته، ولا يُعمل بالقانون الأجنبي في مسائل الاختصاص التشريعي إلا إذا طلب الخصوم تطبيقه.

نص الاجتهاد

الالتزام بتسليم البضاعة في المرفأ السوري يجعل محكمة المرفأ هي المختصة ولا يجوز الاتفاق على خلاف هذا الاختصاص القضائي وان القانون الأجنبي في مجال الاختصاص التشريعي لا يجوز تطبيقه لدى المحاكم الوطنية إلا بطلب الخصوم