يُعدّ الالتزام بتسليم البضاعة في المرفأ السوري سبباً ينعقد معه الاختصاص القضائي لمحكمة المرفأ المختصة على نحوٍ لا يجوز الاتفاق على مخالفته، ولا يُعمل بالقانون الأجنبي في مسائل الاختصاص التشريعي إلا إذا طلب الخصوم تطبيقه.
الالتزام بتسليم البضاعة في المرفأ السوري يجعل محكمة المرفأ هي المختصة ولا يجوز الاتفاق على خلاف هذا الاختصاص القضائي وان القانون الأجنبي في مجال الاختصاص التشريعي لا يجوز تطبيقه لدى المحاكم الوطنية إلا بطلب الخصوم