• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حارس مادة الإسفنج التي تتطلب عناية خاصة يسأل عن الضرر الذي تحدثه للغير

مسؤولية حارس الأشياء التي تتطلب حراسة خاصة تقوم عن الضرر الذي تحدثه للغير، ويُعفى منها فقط إذا أثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.

نص الاجتهاد

إن مادة الإسفنج التي اندلع الحريق فيها تتطلب حراستها عناية خاصة وحارسها مسؤول عما تحدثه من ضرر للغير. المناقشة: من حيث أن دعوى المدعية تقوم على طلب الحكم على المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بدارها نتيجة اندلاع الحريق من مخزن المدعى عليه المعد لتجارة الإسفنج وامتداده إلى دار المدعية التي لحق بها الضرر. ومن حيث أن محكمة البداية المدنية قضت برد الدعوى لعدم أحقيتها وأن المدعية استأنفت هذا القرار. وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية تقرر فسخ الحكم المستأنف، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية رمزية مبلغ 3815 ليرة سورية تعويضاً عن أضرارها وإعادة التأمين الاستئنافي لها وتضمين المستأنف عليه الرسم والنفقات ومئتي ليرة سورية أتعاب المحاماة. ومن حيث أنه لا خلاف بين الطرفين على موضوع لحوق الضرر بالمدعية نتيجة امتداد الحريق من مخزن المدعى عليه المعد لتجارة الإسفنج وتقطيعه. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على ضوء الأدلة المطروحة في الدعوى نفت ثبوت كون وقوع الضرر بسبب أجنبي لا يد للمدعى عليه فيه. ومن حيث أن مادة الإسفنج التي اندلع الحريق فيها تتطلب حراستها عناية خاصة فالمدعى عليه الذي يتولى هذه الحراسة مسؤول عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر للغير وفق أحكام المادة 179 من القانون المدني. ومن حيث أن القرار الذي ناقش الدعوى نقاشاً صحيحاً لا ينال منه ما ورد بالطعن.