• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط دفع الأقساط في مواعيدها تحت طائلة النكول ومصادرة العربون لا يفيد الفسخ الحكمي الاتفاقي

لا يُستفاد الفسخ الحكمي الاتفاقي إلا من عبارة صريحة أو دلالة واضحة على اتفاق المتعاقدين على انفساخ العقد تلقائياً عند الإخلال، أما مجرد النص على النكول ومصادرة العربون أو تحميل النتائج القانونية فلا يكفي لذلك.

نص الاجتهاد

إذا تضمن العقد التعهد بدفع الأقساط في مواعيدها المحددة تحت طائلة النكول مع النتائج القانونية ومصادرة العربون فإن هذا لا يعني الفسخ الحكمي الإتفاقي. المناقشة: حيث أن دعوى الجهة المطعون ضدها تقوم على طلب تثبيت العقد بينما دعوى الجهة الطاعنة المتقابلة تقوم على طلب اعتبار العقد مفسوخاً ومنع المعارضة باستبقاء العربون المدفوع لها.وحيث أن عبارات العقد لا تفيد أن البيع هو بيع بالعربون وقد نص صراحة على اعتبار هذا المبلغ الذي وصف بالعربون بأنه تعويض عن العطل والضرر في حال نكول الفريق الثاني المشتري أو تقاعسه عن دفع رصيد البدل في الأوقات المحدد. أي أنه هو عبارة عن التعويض الإتفاقي لقاء النكول أو الإخلال بالعقد، وليس لقاء حق العدول عن العقد. لذا فإن الطعن، وقد انطوى تحت هذا السبب، حري بالرفض. وحيث أن عبارات العقد لا تفيد الاتفاق على الفسخ الحكمي الإتفاقي واعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، وإنما تضمن التعهد بدفع الأقساط بمواعيدها المحددة تحت طائلة اعتبار المطعون ضدهما ناكلين عن الشراء وتحميلهما النتائج القانونية ومصادرة العربون، وهي عبارات لا تفيد الاتفاق السالف الذكر والمنوه عنه بالمادة 159 مدني، مما يجعل الطعن المنطوي تحت هذا السبب حري بالرفض.