• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُعدّ بصمة الزوجة على ورقة إسقاط الدعاوى رجعةً صريحةً ما لم يثبت قصد الزوج الرجوع إليها خلال العدة

الرجعة لا تثبت بالإشارة أو التوقيع على ورقة إسقاط الدعاوى إلا إذا دلّت بوضوح على قصد الزوج إرجاع زوجته إلى عصمته خلال مدة العدة، مع وجوب تمحيص المحكمة لظروف التوقيع وقيام العدة وعلم الزوجة بمضمون الورقة.

نص الاجتهاد

حصول الزوج من زوجته على بصمة على ورقة يصرح فيها الطرفان بأسقاط كافة الدعاوي القائمة بينهما لا تفيد أنه أرجعها الى عصمته نصا وصراحة ما لم يكن قد قصد بذلك الرجعة خلال العدة وعلى محكمة الموضوع سؤاله عن هذه الناحية التي يعتبر فيها قوله بيمينه على القاضي أن يبحث فيما اذا كانت العدة قائمة حين بصمت الزوجة على ورقة الابراء أم لا سيما ان كانت الزوجة أمية وتذرعت بعدم تلاوة الورقة عليها او التعرف على مضمونها