سكوت الخصم عن الطعن بصحة تاريخ وثيقة لا يحتج بها عليه إلا إذا كانت صادرة عنه أو منسوبة إليه، أما الوثيقة الصادرة عن غيره فلا يُعدّ عدم الطعن بها إقراراً بمضمونها ولا يصلح سنداً للإلزام ما لم يُتح للخصم فرصة مناقشتها.
لما كان القاضي استند في حكمه لمدعية الاستحقاق إلى وثيقة صادرة عن المحجوز عليه قائلاً في حكمه (أن المدعى عليها لم تطعن بصحة تاريخها). ولما كانت هذه الوثيقة غير صادرة عن المدعى عليها ليعتبر سكوتها عنها كافياً للاحتجاج عليها بما فيها، لأن هذا الحكم خاص بالسندات المنسوبة للمدعى عليه كما هو ظاهر في المادتين (9 و10) من قانون البينات، وكان على القاضي إذا وجد في مثل هذه الوثيقة ما يصلح للاحتجاج أن يسأل وكيل المدعى عليها عنها. قرار رقم * (نقض /4322/ تا 29/11/1955 م. ن 21/1956).