• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلب القضائي يقوم مقام الأعذار فيستحق التعويض عن التأخير من تاريخ المرافعة

إذا وُجِّهت المطالبة القضائية إلى المدين وجب عليه تنفيذ التزامه فوراً، وتقوم هذه المطالبة مقام الأعذار، ويستحق الدائن التعويض عن التأخير من تاريخها إذا استمر المدين في الامتناع.

نص الاجتهاد

اذا توظفت المطلقة واصبحت ذات راتب بعد طلاقها فلا تستحق التعويض عن الطلاق اذا كان تاريخ تقديم دعوى نفقة العدة واقعا بعد مضي أربعة أشهر على الطلاق فعلى القاضي سؤال المدعية عن عدتها فإن كانت منتهية قبل تقديم الدعوى رد الدعوى بزيادة النفقة موضوع الحضانة من النظام العام وعلى القاضي بحث تأمين الرعاية والعناية بالقاصر وتكليف المطلقة الموظفة اثبات تأمين الرعاية للقاصر أثناء دوامها المناقشة: المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت عقد بيع. – وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن طلب التعويض عن التأخير في التنفيذ ينبغي أن يسبقه أعذار وفق المادة 158 مدني. – وحيث أن سكوت الدائن بعد حلول أجل التنفيذ إذا كان يحمل مبدئياً على التسامح وانه لا يصح أن يطالب الدائن المدين بتعويض عن تأخره في تنفيذ التزامه لأنه لم يعذره قبل المطالبة القضائية، فإن المطالبة القضائية ذاتها تعتبر أعذارا فيجب على المدين أن يبادر إلى تنفيذ التزامه بمجرد أن توجه إليه المطالبة القضائية وإلا كان مسؤولاً عن تأخره اعتباراً من هذه المرحلة. – وحيث أن الحكم المطعون فيه لم تلحظ فيه هذه الناحية ولم يبحث طلب التعويض على هذا الأساس فيتعين نقضه من هذه الجهة.