الإيذاء الموجب للتفريق قد يتحقق بسوء المعاشرة وتنغيص العيش دون اشتراط الضرب أو تحقق جريمة، متى ثبت قصد الإضرار من الزوج.
ايذاء الأهل الساكنين في الدار مع الزوجة لا يجب أن يصل إلى حد الضرب أو أن يشكل جرما فمجرد تنغيص العيش يعتبر إيذاء كما هو الاجتهاد الاصل في المتابعة المساكنة الزوجية فاذا ثبت قصد الاضرار بداعي أن المسكن في غير البلد الذي يقيم فيه الزوج اذ وظيفته في طرطوس والمسكن الزوجي في حوران وتذرعت الزوجة بهذه الناحية وجب على المحكمة تكليفها اثبات ما تذرعت به