• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثيقة العقد التي ورد فيها أن المعجل مقبوض ولا يجوز اثبات عكسها بالبينة الخطية وباليمين الحاسمة ويجب أن يتضمن تقرير لكشف على المسكن الشرعي

الإقرار الوارد في وثيقة العقد بقبض المعجّل يحوز حجيةً تمنع نقضه بوسائل إثبات لا تجيزها قواعد الإثبات، ولا سيما البينة الخطية واليمين الحاسمة، ما لم يثبت القانون خلاف ذلك بطريقٍ جائز. وفي شأن المسكن الشرعي، يلزم أن يُثبت الكشف توافر الحدّ الأدنى من المتطلبات الأساسية ومعايير الملاءمة الاجتماعية المتص...

نص الاجتهاد

وثيقة العقد التي ورد فيها أن المعجل مقبوض ولا يجوز اثبات عكسها بالبينة الخطية وباليمين الحاسمة ويجب أن يتضمن تقرير لكشف على المسكن الشرعي أنه واقع بين جيران صالحين وان يتوافر فيه مل لا بد منه كأداة الاضاءة ووعاء جلب الماء مهما يكن الوضع المادي للزوج