استحقاق نفقة العدة مشروط ببقاء سببها وعدم انقضاء العدة وزوال آثار الطلاق قبل المطالبة، أما الحليّ الثابت للزوجة فإذا تعذر ردّه بعينه وجب ضمانه بقيمته يوم الغصب.
ان زواج المطلقة ينفي اصابتها بالبؤس والفاقة من جراء الطلاق انتهاء العدة قبل تجديد الدعوى بأكثر من أربعة أشهر بجعل المدعية غير مستحقة لنفقة العدة قناعة القاضي المبنية على البينة المقدمة من المدعية وبما ورد في ضبط الحجز وباليمين المتممة بأن الجدلة الذهبية بقيت لدى الزوج أمر منوط به وبتقديره للأدلة حق الزوجة بالجدلة الذهبية حق عيني وحينما يتعذر رد العين المغصوبة فانها تكون مضمونة على الغاصب بقيمتها يوم الغصب